حكم " تسبيبه " . نقض " السبب غير منتج " .
الموجز
إقامة الحكم علي دعامتين . كفاية إحداهما لحمل قضائه - تسبيبه في الأخرى- غير منتج .
القاعدة
إذا كان بين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بتمكين ورثة المستأجر - المطعون ضدهم - من دكان بالعقار الجديد على دعامتين أولاهما العقد المؤرخ 1977/12/1 الذى إلتزم بموجبه الطاعن الأول بهذا التمكين و الثانية أحكام المادتين 49 ، 54 من القانون 49 لسنة 1977 و كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين و كان يصح بناءه على إحداها فإن تعيبه في الدعامة الأخرى لا يؤثر فيه و لما الدعامة الأولى كافية لحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه في الدعامة الثانية على فرض صحته يكون غير منتج و من ثم فهو غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مارس سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب. (123) الطعن رقم 1223 لسنة 52 القضائية (1) إعلان "إعلان أوراق المحضرين". بطلان. خلو الورقة المقول بأنها صورة إعلان من أية كتابة محررة بخط المحضر. عدم صلاحيتها للبحث فيما إذا كانت هي صورة أصلية من الإعلان. اشتمال الأصل على جميع البيانات. لا بطلان. (2، 3) إثبات. محكمة…

