عقد " بعض أنواع العقود : عقد الكفالة " .
الموجز
عقد الكفالة . مقتضاه . تعهد الكفيل بضم ذمتة إلى ذمة المدين بأداء مبلغ الدين للدائن إذا لم يوفه له المدين .
القاعدة
أن عقد الكفالة هو عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين فى التزام عليه، وذلك بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين له.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يونيه سنة 2018 برئاسة السيـد القاضى / نبيـل عمــران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمـود التركاوى، د. مصطفى سالمان، محمد القاضى وصلاح عصمت نواب رئيس المحكمة. (126) الطعون أرقام 8102، 8103، 8244 لسنة 87 القضائية (2،1) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : إقفاله " . (1) قفل الحساب الجارى وتصفيته . مناطه . انتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها . أثره . وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى…

