محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتحديد الطلبات في الدعوى " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائي أن تلك المحكمة قضت بإستجواب البنك المطعون ضده فى شأن حقيقة نسبة الفائدة المطالب بها لاختلافها فى طلب استصدار أمر الأداء عنها فى صحيفة الدعوى . تمسك وكيل البنك المطعون فيه بنسبة الفائدة الواردة بالسند الإذنى موضوع الدعوى وتقريره انها وردت بصحيفة الدعوى على سبيل الخطأ المادى . استخلاص الحكم المطعون فيه من ذلك أن هذه الفائدة اتفاقية واجبة التطبيق . من سلطة محكمة الموضوع . النعى عليه على غير أساس .
القاعدة
إذ أن البين من الأوراق والحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى، أن محكمة أول درجة حكمت باستجواب البنك المطعون ضده فى شأن حقيقة نسبة الفائدة المطالب بها لاختلافها فى طلب استصدار أمر الأداء عنها فى صحيفة الدعوى، ونفاذًا لذلك الحكم مثل وكيل البنك المطعون فيه بجلسة 28/8/2005 وقرر أن نسبة 7% الواردة بصحيفة الدعوى جاءت نتيجة خطأ مادى وتمسك بطلب الفائدة بنسبة 13% سنويًا وساند طلبه بما ورد بالسند الإذنى موضوع الدعوى، وخلص الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أن ما تقدم من شأنه أن يجعل هذه الفائدة اتفاقية واجبة التطبيق، وإذ كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغًا ويتفق وصحيح القانون وفى نطاق سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يونيه سنة 2018 برئاسة السيـد القاضى/ نبيـل عمــران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمـود التركاوى، د. مصطفى سالمان، محمـد القاضى نواب رئيس المحكمة ود. محمد رجاء. (125) الطعنان رقما 12121، 14801 لسنة 75 القضائية (1) نقض " إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل فى الطعن " . وجوب إيداع الطاعن بالنقض سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن . م 255 مرافعات . مثال . (2-4) أوراق تجارية " من صور الأوراق التجارية : الكمبيالة : العائد على…

