تزوير " إجراءات الإدعاء بالتزوير " .
الموجز
للخصم اتخاذ طريق الطعن بالتزوير بالتقرير فى قلم الكتاب دون حاجة إلى التصريح من المحكمة بذلك . مجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب على المحكمة بحث هذا الإدعاء طالما لم يسلك الطريق القانونى للإدعاء بالتزوير . مثال .
القاعدة
من المقرر أن المشرع قد نظم فى المواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير وأوجب فى المادة 49 منه أن يكون ذلك الادعاء بتقرير بقلم الكتاب. وكان المقرر أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها فى تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات كى ينتج الادعاء أثره القانونى، ومن حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة، ولا يعتبر ادعاءً بالتزوير فى معنى المادة 49 سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن تمسك فى صحيفة الاستئناف بالطعن بالتزوير على الصورة الملونة للشيك محل النزاع غير أنه لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير على النحو الذى رسمه القانون، وهو حق له لا يحتاج إلى صدور ترخيص من المحكمة باتباعه، فلا تثريب على الحكم إن هو قضى فى موضوع الدعوى على اعتبار أن المحرر المذكور صحيحًا، ويكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس.

