فوائد " استحقاق الفوائد : بدء سريانها " .
الموجز
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . م 226 مدنى . مثال .
القاعدة
مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى أن الفوائد القانونية تسرى من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير.

