نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
نقض الحكم كلياً . أثره . اعتباره كأن لم يكن وعودة الخصوم إلى مراكزهم القانونية قبل صدوره وإلغاء الأحكام اللاحقة عليه التى كان أساساً لها . انتهاء المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه لعدم الاختصاص نوعيًا بنظره واختصاص المحاكم الاقتصادية به . مؤداه . زوال محل الطعن الآخر المقام عن ذات الحكم المطعون فيه . أثره. انتهاء الخصومة .
القاعدة
أن نقض الحكم كليًا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك المنقوض أساسا لها. وكانت هذه المحكمة قد انتهت فى الطعن الأول، رقم ۳۷۷۸ لسنة 83 ق إلى نقض الحكم المطعون فيه فى الاستئنافين رقمى ... و... لسنة ۱۲۷ق استئناف القاهرة لعدم الاختصاص نوعيًا بنظرهما واختصاص المحاكم الاقتصادية بهما فإن الطعن الحالى المقام عن ذات الحكم المطعون فيه يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه بما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من نوفمبر سنة 2019 السيد القـاضـــى/ نبيـــــــــــل عمــــــــران نــــائب رئـيس المحكمــة وعضوية السادة القضاة / محمود التركاوى، د. مصطفـى سالمان، صـلاح عصمـت ود. محمد رجـاء نواب رئيس المحكمـة . (146) الطعنان رقما 3778، 3866 لسنة 83 القضائية (1) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " . عدم ثبوت وفاة المطعون ضده الثانى وإعلانه بصحيفة الطعن . أثره . الدفع ببطلان الطعن لعدم اختصام ورثته . على غير أساس . (2) نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام…

