شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أثر نقض الحكم " .

الطعن
رقم ۳۸٦٦ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۱۱/۲٦⁩
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
۱٤٦

الموجز

نقض الحكم كلياً . أثره . اعتباره كأن لم يكن وعودة الخصوم إلى مراكزهم القانونية قبل صدوره وإلغاء الأحكام اللاحقة عليه التى كان أساساً لها . انتهاء المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه لعدم الاختصاص نوعيًا بنظره واختصاص المحاكم الاقتصادية به . مؤداه . زوال محل الطعن الآخر المقام عن ذات الحكم المطعون فيه . أثره. انتهاء الخصومة .

القاعدة

أن نقض الحكم كليًا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك المنقوض أساسا لها. وكانت هذه المحكمة قد انتهت فى الطعن الأول، رقم ۳۷۷۸ لسنة 83 ق إلى نقض الحكم المطعون فيه فى الاستئنافين رقمى ... و... لسنة ۱۲۷ق استئناف القاهرة لعدم الاختصاص نوعيًا بنظرهما واختصاص المحاكم الاقتصادية بهما فإن الطعن الحالى المقام عن ذات الحكم المطعون فيه يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه بما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.

نص الحكم — معاينة

جلسة 26 من نوفمبر سنة 2019 السيد القـاضـــى/ نبيـــــــــــل عمــــــــران نــــائب رئـيس المحكمــة وعضوية السادة القضاة / محمود التركاوى، د. مصطفـى سالمان، صـلاح عصمـت ود. محمد رجـاء نواب رئيس المحكمـة .   (146) الطعنان رقما 3778، 3866 لسنة 83 القضائية (1) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " . عدم ثبوت وفاة المطعون ضده الثانى وإعلانه بصحيفة الطعن . أثره . الدفع ببطلان الطعن لعدم اختصام ورثته . على غير أساس . (2) نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا