عقد " بعض أنواع العقود : عقد الكفالة " .
الموجز
عقد الكفالة . مقتضاه . تعهد الكفيل بضم ذمتة إلى ذمة المدين بأداء مبلغ الدين للدائن إذا لم يؤده له المدين .
القاعدة
المقرر أن الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين فى التزام عليه بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من نوفمبر سنة 2019 السيد القـاضـــى/ نبيـــــــــــل عمــــــــران نــــائب رئـيس المحكمــة وعضوية السادة القضاة / محمود التركاوى، د. مصطفـى سالمان، صـلاح عصمـت ود. محمد رجـاء نواب رئيس المحكمـة . (146) الطعنان رقما 3778، 3866 لسنة 83 القضائية (1) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " . عدم ثبوت وفاة المطعون ضده الثانى وإعلانه بصحيفة الطعن . أثره . الدفع ببطلان الطعن لعدم اختصام ورثته . على غير أساس . (2) نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام…

