سوق الأوراق المالية " بورصة الأوراق المالية " .
الموجز
خلو نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائى بتحديد مالكها . مؤداه . قيد ملكية الورقة المالية فى سجلات الجهة المصدرة لها وفقًا لأحكام ق رقم 159 لسنة 1981 و م 120/2 من اللائحة التنفيذية . علة ذلك . انتهاء المحكمة إلى عدم نفاذ عقود بيع الأسهم . مؤداه . طلب الطاعنين بمحو التأشيرات التى تمت بموجبها . صحيح .
القاعدة
النص فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم سوق رأس المال، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون". والنص فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن "يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق". والنص فى المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 على أن "يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المرافقة لهذا القرار، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه". والنص فى المادة 100 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن "تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها - وفقًا للمادة السابقة – ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية، وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها، وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك". والنص فى الفقرة الثانية من المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 والمعدل بالقرار رقم 16 لسنة 2018على أن "وإذ انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية فى السجلات المشار إليها، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائى جرى القيد فى السجلات على مقتضى هذا الحكم". يدل على أن المشرع فى قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة هادفًا منه حسم المنازعات التى تثور بشأن هذه الملكية، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وكذا أحكام لائحته التنفيذية، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائى، فإن النص الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة السالف بيانه يكون هو الواجب التطبيق فى هذه الحالة، وكانت المحكمة قد انتهت سلفًا إلى عدم نفاذ عقود بيع الأسهم آنفة البيان، وعمليات البيع التى تمت على أثرها فى البورصة فى حق الطاعنين باعتبارهم المالكين لها، فإن طلبهم بمحو التأشيرات التى تمت بموجب هذه العقود على تلك الأسهم - 9000 سهم – يكون على سند صحيح من القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من أكتوبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضى / عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حاتم كمال، عامر عبدالرحيم، أحمد مطر نواب رئيس المحكمة وإبراهيم عيسى . (119) الطعنان رقما 7210 ، 7220 لسنة 86 القضائية (1) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض : أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة " . عدم قابلية الطلبات فى الدعوى للتجزئة فى حق المحكوم عليهم . أثره . وجوب اختصامهم جميعًا فى الطعن…

