عقد " الكفالة " .
الموجز
الالتزام المكفول . الأصل وجوده عند التعاقد . تحديد مقداره فى عقد الكفالة . شرط صحته عند عدم وجوده . علة ذلك . حماية للكفيل . مؤداه . وجود الالتزام المكفول على وجه غير الذى اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه . أثره . امتناع انعقاد الكفالة لانعدام محلها . م 778/1 مدنى .
القاعدة
أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 778 من القانــون المدنى على أن "تجوز الكفالة فى الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا المبلغ المكفول..." مفاده أنه وإن كان الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجودًا عند التعاقد، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره فى عقد الكفالة حماية للكفيل من التورط فى كفالة دين غير موجود ولا يُعلم مقداره أو يتعذر تحديده مستقبلًا فيضار منه وذلك باعتبار أن عقد الكفالة من عقود التبرع بالنسبة إلى الكفيل، أما إذا وجد الالتزام المكفول على وجه غير الذى اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه، امتنع القول بانعقاد الكفالة لانعدام محلها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من أكتوبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضى / عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حاتم كمال، عامر عبدالرحيم، أحمد مطر نواب رئيس المحكمة وإبراهيم عيسى . (119) الطعنان رقما 7210 ، 7220 لسنة 86 القضائية (1) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض : أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة " . عدم قابلية الطلبات فى الدعوى للتجزئة فى حق المحكوم عليهم . أثره . وجوب اختصامهم جميعًا فى الطعن…

