قانون " تطبيق القانون " .
الموجز
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب القاضى بغير حاجة لطلب من الخصوم . أثره .
القاعدة
أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يونيه سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد أبو اللـيـل، حاتم كمال، أحمد مطر نواب رئيس المحكمة وأحمد رفعت . (93) الطعنان رقما 11587 ، 11658 لسنة 78 القضائية (1-3) دعوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة : وقف الدعوى : الوقف التعليقى : وقف الدعوى لتفادى صدور أحكام لا توافق بينها " . (1) وقف السير فى الدعوى . مناطه . أن يكون الفصل فى المسألة…

