بنوك " علاقة بالبنك بعملائه " .
الموجز
تمسك الشركة الطاعنة الأولى ببطلان إعفاء البنك من إجراء البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع فى الميعاد ضد المدينين فى الأوراق التجارية المظهرة له . استنادًا إلى وجود خطأ جسيم من جانب البنك المطعون ضده . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع . قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة الأولى دفعت أمام محكمة الموضوع ببطلان البند العاشر من عقد الاعتماد بضمان أوراق تجارية - موضوع الدعوى – والمتضمن إعفاء البنك من إجراء البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع فى الميعاد ضد المدينين فى الأوراق التجارية المظهرة له، وأحقيتها فى الرجوع على البنك بالتعويض استنادًا إلى وجود خطأ جسيم من جانب البنك المطعون ضده يتمثل فى عدم إخطارها بالأوراق التجارية التى لم يتم تحصيلها لاتخاذ ما تراه مناسبًا وما ترتب على ذلك من سقوط تلك الأوراق بالتقادم مع أن الشركة سبق لها أن أخطرت البنك بذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ولم يقسطه حقه بالبحث، وإنما قضى برفض الدعوى على مجرد القول بأن الشركة أعفت البنك بموجب البند 10 من العقد من مسئولية رفع دعوى الرجوع فى الميعاد القانونى، بغير أن يستظهر فحوى دفاعها بما إذا كان هذا الإعفاء مقصورًا فقط على إجراءين هما إجراء البروتستو فى الميعاد ورفع دعوى الرجوع على المدينين أم يمتد كذلك إلى إعفاء البنك من واجبه فى المحافظة على المال المرهون وإخطار العميل (الشركة) بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى تتخذ من جانبها ما تراه بشأنها، مع أن دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص جوهريًا من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور فى التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع بما يوجب نقضه جزئيًا فى هذا الشق الخاص بالدعوى الأصلية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مارس سنة 2019 برئاسة السيد القـاضى/ نبيـــــــل عمــــــران نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضاة/ محمـود التركــاوى، د. مصطفـى سالمان، صـلاح عصمــت ود. محمـد رجـاء نواب رئيس المحكمـة . (61) الطعنان رقما 9529، 9535 لسنة 87 القضائية (2،1) تعويض " التعويض عن الخطأ الشخصى : التعويض عن إساءة استعمال الحق " . (1) حقا التقاضى والدفاع . من الحقوق المباحة . عدم مسئولية من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق أو ذوداً عنه . الاستثناء . ثبوت انحرافه…

