الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " طرق الإثبات : مبدأ الثبوت بالكتابة " إنكار الخط و الإمضاء " حكم " مخالفة القانون " .الطعنرقم ۹۸۸ لسنة ٥۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۹/۰٦/۱۳الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۰رقم القاعدة۲٥۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول