نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض . مناط اتصال المحكمة به . تقديم الأسباب في الميعاد . شرط قبوله . التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها احدهما مقام الأخر ولا يغني عنه .
عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلا .
القاعدة
لما كان الطاعن......... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، لما كان ذلك وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التي بنى عليها يكونان معا وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، فان الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلا.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من نوفمبر سنة 2001برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، د. صلاح البرعي نواب رئيس المحكمة ونجاح موسى.(164)الطعن رقم 33396 لسنة 69 القضائية(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". التقرير بالطعن بالنقض. مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب في الميعاد. شرط قبوله. التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) اختلاس أموال…

