الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع : أركان عقد البيع وشروطه : أركان عقد البيع : المحل : فى صلاحية المبيع للتعامل: حظر مخالفة الغرض المخصص لعقود البيع بالممارسة " .الطعنرقم ۷۰۸۰ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۰۱/۲۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۷۰رقم القاعدة۲٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول