نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الموضوعية الآمرة "
الموجز
القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام . ماهيتها .
القاعدة
أن القواعد القانونية التى تعتبر من النظام العام هى قواعد يُقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يُناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية، باعتبار أن المصلحة الفردية لا تقدم أمام المصلحة العامة وسواء ورد فى القانون نص يجرمها أو لم يرد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من يناير سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / رفعت فهمى العزب نائب رئيــس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طلبة مهنى محمد، السيد الطنطاوى، محمد أيمن سعد الدين وعادل عبد الحميد نواب رئيس المحكمة . (24) الطعنان رقما 5683 ، 7080 لسنة 88 القضائية (1) نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الموضوعية الآمرة " . القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام . ماهيتها . (2) ملكية " حق الملكية بوجه عام : نطاق حق الملكية : استعمال…

