حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
عدم تحصيل الحكم أن حيازة الطاعنة للمخدر بقصد الاتجار . النعي عليه بخلاف ذلك . غير صحيح .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه لم يُحصِّل في مدوناته أن حيازة الطاعنة للمُخدر كان بقصد الاتجار على خلاف ما تذهب إليه بأسباب طعنها ، فإن منعاها في هذا الخصوص يكون لا محل له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من فبراير سنة 2010 برئاسة السيد القاضي/ سمـير مصطفـى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـــاة / إيهاب عبد المطلب ، ونبيـه زهــــران نائبي رئيس المحكمة ، وهشــام أنـور ، وحسيـن النخــلاوي . ( 18 )الطعن رقم 55384 لسنة 73 القضائية(1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .مثال .(2)…

