الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " " تفتيش الأنثى". دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ٥٥۳۸٤ لسنة ۷۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۰/۰۲/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦۱رقم القاعدة۱۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول