إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". تفتيش" إذن التفتيش . إصداره ". دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥٥۳۸٤ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰۲/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۱
رقم القاعدة
۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.