نقض " أسباب الطعن . إيداعها " . نيابة عامة .
الموجز
تقرير النيابة العامة بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
القاعدة
لما كانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض على الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليهما الثاني والثالث في الميعاد إلا أنها لم تودع أسباباً لطعنها مما يكون معه الطعن قبلهما غير مقبول شكلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يونيه سنة 2010برئاسة السيد القاضي / أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي أبو العلا ، أحمد عمر محمدين ، محمد عبد العال ، هاشم النوبي نواب رئيس المحكمة . ( 57 )الطعن رقم 2960 لسنة 73 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن . إيداعها " . نيابة عامة . تقرير النيابة العامة بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .(2) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب…

