شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل أجر: الأرباح: "أثر مشاركة العامل في الأرباح"

الموجز

اشتراك العامل في حصة الأرباح. مصدره القانون أو الاتفاق في عقد العمل. م 41 ق 159 لسنة 1981. اشتراك العامل في الأرباح. لا يغير من طبيعة عقد العمل ويجعله عقد شركة. شرطه. خضوع العامل لرقابة وإشراف وتبعية صاحب العمل وعدم مشاركته في خسائر المشروع.

القاعدة

النص في المادة ٤١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن "يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة"، مفاده أن الاشتراك في حصة الأرباح قد يتم الاتفاق عليه في عقد العمل أو يكون مصدره القانون على نحو ما ورد في المادة الأخيرة، واشتراك العامل في الأرباح لا يغير من طبيعة عقد العمل ويجعله عقد شركة؛ طالما أن العامل يخضع لرقابة وإشراف وتبعية صاحب العمل ولا يشارك في خسائر المشروع.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا