عمل أجر: الأرباح: "أثر مشاركة العامل في الأرباح"
الموجز
اشتراك العامل في حصة الأرباح. مصدره القانون أو الاتفاق في عقد العمل. م 41 ق 159 لسنة 1981. اشتراك العامل في الأرباح. لا يغير من طبيعة عقد العمل ويجعله عقد شركة. شرطه. خضوع العامل لرقابة وإشراف وتبعية صاحب العمل وعدم مشاركته في خسائر المشروع.
القاعدة
النص في المادة ٤١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن "يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة"، مفاده أن الاشتراك في حصة الأرباح قد يتم الاتفاق عليه في عقد العمل أو يكون مصدره القانون على نحو ما ورد في المادة الأخيرة، واشتراك العامل في الأرباح لا يغير من طبيعة عقد العمل ويجعله عقد شركة؛ طالما أن العامل يخضع لرقابة وإشراف وتبعية صاحب العمل ولا يشارك في خسائر المشروع.

