الرئيسيةالأحكاماقتصاديحكم " تسبيب الأحكام : قضاء القاضى بعلمه الشخصي " " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " " مخالفة الثابت بالأوراق " . محكمة الموضوع " سلطتها في تحصيل فهم الواقع وتقدير الدليل " .الطعنرقم ۱۷۳۹۱ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٥/۱٥الدائرةاقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول