شركات " شركات المساهمة : تمثيلها أمام القضاء ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القـاضى / محمــــــــــد أبـــــــــــو الليـــــــــــــــــل " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة "وعضوية السادة القضاة / أميــــــــــن محمــــــد طمــــــــــوم ، عمـــــــر السعيـــــــــــد غانــــــــــــم وليـــــــــــــــــــــــــــد الصـــــــــــواف و هشام عبد الرحمن بهلـــــــــول "نواب رئيــــس المحكمــــــة"بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد عبد المنعم منصور.وأمين السر السيـد / إبراهيم عبد الله.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.فى يوم الأربعاء 7 من ذو القعدة سنة 1445 هـ الموافق 15 من مايو سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتى فى الطعون المقيدة فى جدول المحكمة…

