اختصاص "الاختصاص النوعى ". نظام عام " المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم ". نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد المستشـار / عرفــــــــــة أحمـــــــــد دريـــع نائـب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين / أحمـــــــد علــــــــــى راجــــح ، يوســـــــــــــف وجيــــــــــــــــه حســــــــــــام المصيلحــــــــى و محمـــــــــــد عثمـــــــــــــــــــان نواب رئيس المحكمــة بحضور السيد رئيس النيابة / محمد الدشلوطى .وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 24 من ربيع الآخر سنة 1446 هـ الموافق 27 من أكتوبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15481 لسنة 92 ق.المرفــوع مـــن :- شركة فنادق البحر…

