شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تقادم . صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية . معاش " مبلغ شهرى إضافى : مقابل الدواء ".

الطعن
رقم ۸۹ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٤/۰۲/۱۰⁩
المكتب الفنى
٥٥
رقم القاعدة
٤

الموجز

تقادم الحقوق لدى صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية . بدء سريانه . تاريخ علم المستفيد بحقه و المسئول عنه علماً حقيقياً لا ظنياً . علة ذلك . انقضاء مدة التقادم ينطوى على تنازل عن الحق يرتب سقوطه و لا وجه لافتراض العلم الحقيقى . خلو الأوراق من دليل على علم الطالبة بحقوقها لدى الصندوق علماً يقينياً . أثره . عدم سريان التقادم .

القاعدة

إذ كان المناط في بدء سريان التقادم هو علم الطالبة بحقوقها هى و أبنائها القصر لدى صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية و أسرهم ، و العلم المعول عليه في هذا الشأن هو العلم الحقيقى الذى يحيط باستحقاق الحق و المسئول عنه باعتبار أن انقضاء مدة التقادم ينطوى على تنازل الطالبة وأبنائها عن هذه الحقوق التى فرضتها قرارات الصندوق و لا وجه لافتراض هذا العلم وترتيب السقوط في حالة العلم الظنى كأساس لبدء سريان التقادم . لما كان ذلك ، و كانت وفاة مورث الطالبين لا يفترض بها وحدها توافر هذا العلم بل يجب أن يقوم الدليل على علمهم بتلك الحقوق علماً يقييناً و تقاعسهم عن المطالبة بها خلال الميعاد القانوني .و إذ خلت الأوراق مما يفيد أن الطالبة عن نفسها و بصفتها وصية على ابنائها القصر كانت تعلم بأن وفاة زوجها " قاض المحكمة " قد رتبت لهم أى حقوق لدى الصندوق المدعى عليه خلال الفترة من الوفاة حتى تاريخ تقدمهم لصرف مستحقاتهم لدى الصندوق المذكور ، و من ثم فإن التقادم لا يسرى في حقهم إلا من التاريخ الأخير .

نص الحكم — معاينة

جلسة 10 من فبراير سنة 2004 برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعه حسين، سمير عبد الهادى، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة. (4) الطلب رقم 89 لسنة 73 القضائية "رجال القضاء" (1, 2) تقادم. صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. معاش "مبلغ شهرى إضافى: مقابل الدواء". (1) تقادم الحقوق لدى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. بدء سريانه. تاريخ علم المستفيد بحقه والمسئول عنه علمًا حقيقيًا لا ظنيًا. علة ذلك. انقضاء مدة التقادم ينطوى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا