تقادم . صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية . معاش " مبلغ شهرى إضافى : مقابل الدواء ".
الموجز
تقادم الحقوق لدى صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية . بدء سريانه . تاريخ علم المستفيد بحقه و المسئول عنه علماً حقيقياً لا ظنياً . علة ذلك . انقضاء مدة التقادم ينطوى على تنازل عن الحق يرتب سقوطه و لا وجه لافتراض العلم الحقيقى . خلو الأوراق من دليل على علم الطالبة بحقوقها لدى الصندوق علماً يقينياً . أثره . عدم سريان التقادم .
القاعدة
إذ كان المناط في بدء سريان التقادم هو علم الطالبة بحقوقها هى و أبنائها القصر لدى صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية و أسرهم ، و العلم المعول عليه في هذا الشأن هو العلم الحقيقى الذى يحيط باستحقاق الحق و المسئول عنه باعتبار أن انقضاء مدة التقادم ينطوى على تنازل الطالبة وأبنائها عن هذه الحقوق التى فرضتها قرارات الصندوق و لا وجه لافتراض هذا العلم وترتيب السقوط في حالة العلم الظنى كأساس لبدء سريان التقادم . لما كان ذلك ، و كانت وفاة مورث الطالبين لا يفترض بها وحدها توافر هذا العلم بل يجب أن يقوم الدليل على علمهم بتلك الحقوق علماً يقييناً و تقاعسهم عن المطالبة بها خلال الميعاد القانوني .و إذ خلت الأوراق مما يفيد أن الطالبة عن نفسها و بصفتها وصية على ابنائها القصر كانت تعلم بأن وفاة زوجها " قاض المحكمة " قد رتبت لهم أى حقوق لدى الصندوق المدعى عليه خلال الفترة من الوفاة حتى تاريخ تقدمهم لصرف مستحقاتهم لدى الصندوق المذكور ، و من ثم فإن التقادم لا يسرى في حقهم إلا من التاريخ الأخير .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من فبراير سنة 2004 برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعه حسين، سمير عبد الهادى، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة. (4) الطلب رقم 89 لسنة 73 القضائية "رجال القضاء" (1, 2) تقادم. صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. معاش "مبلغ شهرى إضافى: مقابل الدواء". (1) تقادم الحقوق لدى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. بدء سريانه. تاريخ علم المستفيد بحقه والمسئول عنه علمًا حقيقيًا لا ظنيًا. علة ذلك. انقضاء مدة التقادم ينطوى…

