حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
بيان الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما واستعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً. لا قصور.
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــاة / صلاح محمد أحمد و توفيق سليممحمد فاروق و عبد الرحمن بجاتونواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد يس. وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 10 من ربيع ثان سنة 1446 هـ الموافق 13 من أكتوبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

