نقض " صحيفة الطعن " . بطلان . موطن .
الموجز
وجوب اشتمال صحيفة الطعن علي بيان موطن الخصم م 253 مرافعات. الغرض منه تحقيق الغاية من الإجراء لا بطلان م 20 مرافعات .
القاعدة
إذ نصت المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان موطن الخصم فقد إستهدفت إعلام ذوى الشأن به حتى يتسنى إعلانه بالأوراق المتعلقة بسير الطعن فإذا ما تحققت هذه الغاية التى تغياها المشرع من الإجراء فلا يحكم بالبطلان تطبيقاً لنص المادة 20 من هذا القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مايو 1989 برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي ومحمد شهاوي. (208) الطعن رقم 740 لسنة 52 القضائية (1) نقض "صحيفة الطعن". بطلان. موطن. وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيان موطن الخصم. م 253 مرافعات. الغرض منه تحقيق الغاية من الإجراء. لا بطلان. م 20 مرافعات. (2) إثبات "الإدعاء بالتزوير". تزوير "الحكم في الإدعاء بالتزوير". حكم "إصدار الحكم".…

