عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد " نائـــــــب رئيــس المحكمــة " وعضوية السادة القضــــاة / محمـــــــــــــــد سليمــــــــــــــــــان ، علـــــــــــــــــــــي كمــــــــــونــــــــــة كــريـــــــــــــم غــــــــــانـــــــــــــــــــــم و إســـــــــــــــــلام حشـيــــــــــــــش " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة / ماجد سامي.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 7 من ربيع الآخـــر سنة 1446هـــــ الموافق 10 من أكتوبــر سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9176 لسنة 93 ق القضائية. المرفــــــــــوع مـنالسيد / رئيس…

