شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " أجر: المقابل النقدي للإجازات ".

الطعن
رقم ۷۹۹٤ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۰/۲٤⁩

الموجز

قـضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بالمقابل النقدي لرصيد إجازاته دون استظهار ما هو مستحق منه قبل العمل بق 12 لسنة 2003 وما استحق لاحقاً عليه. قصور.

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه أن علاقة العمل فيما بين الطاعن والمطعون ضدها بدأت في غضون عام ۱۹۹۲، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن كامل رصيد إجازات الطاعن عن فترة عمله السابقة على 7/7/2003، وكان الحكم المطعون فيه قد ابتنى قضاءه برفض طلبه المقابل النقدي لهذا الرصيد دون أن يستظهر مقدار ما هو مستحق منه عن الفترة السابقة على ذلك التاريخ وما استحق منه لاحقاً عليه، بما يُعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون فإنه يكون مشوباً بالقصور.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضــــــــي / علــــي عبــد المنعــــم حامــد               " نائـــــب رئيــس المحكمــة "    وعضوية السادة القضــــاة / محمــــــــــــــــد سليمـــــــــــــــــان       ،     كريـــــــــــــــــــــم غانــــــــــــــــــــــم                                أحمـــــــــــــــــــد الشـــــــــــاذلي        و     إســـــــــلام عمـــر المختــــار       " نــــواب رئيـــس المحكمـــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ ماجد سامي.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يـوم الخـمـيـس 21 من ربيع الآخـر سنة 1446هـــــ الموافـق 24 من أكتوبـر سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعــن المقيد في جـدول المحكمـة برقم 7994 لسنة 83 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد / ………………………….. ضـــــــــــــــــــــــــدالسيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا