عمل " أجر: المقابل النقدي للإجازات ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــــي / علــــي عبــد المنعــــم حامــد " نائـــــب رئيــس المحكمــة " وعضوية السادة القضــــاة / محمــــــــــــــــد سليمـــــــــــــــــان ، كريـــــــــــــــــــــم غانــــــــــــــــــــــم أحمـــــــــــــــــــد الشـــــــــــاذلي و إســـــــــلام عمـــر المختــــار " نــــواب رئيـــس المحكمـــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ ماجد سامي.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يـوم الخـمـيـس 21 من ربيع الآخـر سنة 1446هـــــ الموافـق 24 من أكتوبـر سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعــن المقيد في جـدول المحكمـة برقم 7994 لسنة 83 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد / ………………………….. ضـــــــــــــــــــــــــدالسيد…

