نقض. التقرير بالطعن و إيداع الأسباب. ميعاده " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي /أشــــــــــرف فريـــــــــــج نائب رئيس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســـادة القضـــــــاة /خالــــــــــــد الوكيــــــــــل علـــــــــــــي لـــــــــــــــبـيــب أحمـــــــــــد الحميلــــــــي نواب رئيس المحكمــــــــــــة وليـــــــــــــــد الشاميــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /حازم فواز.وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 25 من شبعان سنة 1445 هـ الموافق 6 من مارس سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :-في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 9081 لسنة 93 القضائية .…

