حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد " نائـــــب رئيــس المحكمــة " وعضوية السادة القضــــاة / محمـــــــــــــــد سليمــــــــــــــــــان ، أيـــمـــــــــــــــن حجــــــــــــــــــــاج أحـمــــــــــــــد الشــــــــــاذلــــــــــي و إســــــــلام عمــــــر المختـــــار " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ ماجد سامي.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يـوم الخـمـيـس 21 من ربيع الآخـر سنة 1446هـــــ الموافـق 24 من أكتوبـر سنة 2024م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10483 لسنة 88 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد / رئيس…

