عمل " إجازات: المقابل النقدي للإجازات ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد " نائـــــــب رئيــس المحكمــة " وعضوية السادة القضــــاة / محمـــــــــــــــد سليمــــــــــــــــــان ، أيـــمــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــــاج كــريــــــــــــــــم غــــــــــانـــــــــــــــــم و إســـــــلام عمـــــــر المختــــار " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ ماجد سامي.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 21 من ربيع الآخــر سنة 1446هـــــ الموافق 24 من أكتوبــــر سنة 2024م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7644 لسنة 94 ق القضائية. المرفــــــــــوع مـنالسيد / الممثل…

