شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إجراءات الطعن: "إيداع الأوراق والمستندات"

الموجز

ثبوت ضم الحكم الابتدائي محل الدعوى واستئنافه بملف الطعنين المنضمين للطعن الثالث لارتباطهم. م٢٥٥ مرافعات المعدلة. مؤداه. الدفع بعدم قبول الطعن الأخير لعدم إيداع وقت تقديم الصحيفة صورة رسمية أو معلنة من كلٍ من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي والمحال إليه بأسباب الحكم المطعون فيه. على غير أساس. علة ذلك.

القاعدة

إذ كان الثابت أن الحُكمين المشار إليهما بوجه الدفع قد تم إيداعهما في الطعنين رقمي 7765، 9165 سنة 93 ق، بما يجعلهما تحت بصر المحكمة عند نظر الطعن رقم 8894 لسنة 93 ق، بعد أن ضمت المحكمة الطعون الثلاثة للارتباط، فتتحقق الغاية التي قصدتها المادة 255 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007، ويضحي الدفع (بعدم قبول الطعن 8894 لسنة 93 ق لعدم إيداع صورة رسمية أو معلنة من الحكم المطعون عليه والحكم الابتدائي حال أن الحكم المطعون فيه قد أحال اليه في أسبابه) غير مقبول.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا