إجراءات الطعن: "إيداع الأوراق والمستندات"
الموجز
ثبوت ضم الحكم الابتدائي محل الدعوى واستئنافه بملف الطعنين المنضمين للطعن الثالث لارتباطهم. م٢٥٥ مرافعات المعدلة. مؤداه. الدفع بعدم قبول الطعن الأخير لعدم إيداع وقت تقديم الصحيفة صورة رسمية أو معلنة من كلٍ من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي والمحال إليه بأسباب الحكم المطعون فيه. على غير أساس. علة ذلك.
القاعدة
إذ كان الثابت أن الحُكمين المشار إليهما بوجه الدفع قد تم إيداعهما في الطعنين رقمي 7765، 9165 سنة 93 ق، بما يجعلهما تحت بصر المحكمة عند نظر الطعن رقم 8894 لسنة 93 ق، بعد أن ضمت المحكمة الطعون الثلاثة للارتباط، فتتحقق الغاية التي قصدتها المادة 255 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007، ويضحي الدفع (بعدم قبول الطعن 8894 لسنة 93 ق لعدم إيداع صورة رسمية أو معلنة من الحكم المطعون عليه والحكم الابتدائي حال أن الحكم المطعون فيه قد أحال اليه في أسبابه) غير مقبول.

