مصروفات الدعوى: "الملزم بها"
الموجز
إقامة الطاعن عدة طعون عن الحكم المطعون فيه بذات الأسباب مُفرِداً لكل طعن أسبابًا يمكن جمعها في طعن واحد. أثره. وجوب إلزام الطاعن بالمصاريف. علة ذلك. تسببه في إنفاق مصاريف بلا فائدة.
القاعدة
إذ كان الطاعن قد أقام ثلاثة طعون عن الحكم المطعون فيه، أعاد في الطعنين الثاني والثالث منهم ذكر ذات الأسباب التي ذكرها في الطعن الأول، ثم أفرد لكل طعن منهما أسبابًا لم يُضمنها الطعن الآخر، وكان يمكنه جمع هذه الأسباب وتلك في طعن واحد بما يُلقي عليه ملامة التسبب في إنفاق مصاريف الطعنين الثاني والثالث بلا طائل، فيُلزم بمصاريفهما.

