محاماة . "القيد بجدول المحامين " .
الموجز
لجنة قبول المحامين . اختصاصها : فحص طلبات مزاولة المهنة أو الكف عن مزاولتها , عليها التحقق من توافر الشروط العامة التي أوجبها القانون 96 لسنة 1957 فيمن يمارس مهنة المحاماة . تسوية القانون في هذا الشأن بين الطالب الذي يتقدم لأول مرة للقيد بجدول المحامين وبين من سبق قيده وكف عن مزاولة المهنة أو استبعد عن مزاولتها ويطلب العودة إلى ممارستها . لجان القيد بجداول المحامين أمام المحاكم الجزئية والابتدائية , ومحاكم الاستئناف , ومحكمة النقض . اختصاصها : فحص طلبات القبول للمرافعة أمام هذه المحاكم بعد التحقق من شروط القيد الخاصة بكل جدول من هذه الجداول , دون أن تبحث شروط القيد العامة التي تختص لجنة قبول المحامين وحدها بالتحقق من توافرها . وجوب أن يكون المحامي الذي يتقدم إلى إحدى هذه الجان الثلاثة يزاول المهنة فعلا , وهو لا يكون كذلك إلا إذا قررت لجنة قبول المحامين قيده بالجدول.
القاعدة
يبين من استقراء نصوص المواد 1، 2، 4، 5، 6، 8، 10، 11، 12، 16/1، 17 من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم - أن القانون قد خص لجنة قبول المحامين بمهمة فحص طلبات مزاولة المهنة أو الكف عن مزاولتها وعليها قبل أن تقرر قيد اسم المحامي بالجدول أن تتحقق من توفر الشروط العامة التي أوجبها القانون في المادة الثانية فيمن يمارس مهنة المحاماة، وقد سوى القانون في هذا الشأن بين الطالب الذي يتقدم لأول مرة للقيد بجدول المحامين وبين من سبق قيده وكف عن مزاولة المهنة أو استبعد عن مزاولتها ويطلب العودة إلى ممارستها. في حين خص القانون لجان القيد الثلاث وهي لجنة القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الجزئية والابتدائية ولجنة القيد بجدول محاكم الاستئناف ولجنة القيد بجدول محكمة النقض بمهمة فحص طلبات القبول للمرافعة أمام هذه المحاكم بعد التحقق من توافر شروط القيد الخاصة بكل جدول من هذه الجداول دون أن تبحث شروط القيد العامة التي تختص لجنة قبول المحامين وحدها بالتحقق من توافرها، وأوجبت أن يكون المحامي الذي يتقدم إلى إحدى لجان القيد الثلاثة محامياً مشتغلاً يزاول المهنة فعلاً، وهو لا يكون كذلك إلا إذا قررت لجنة قبول المحامين قيده بالجدول. فإذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لا يزاول مهنة المحاماة بل إنه قد حرم من مزاولتها طوال السنة التالية لقرار استبعاده، فإن طلب إعادة قيد اسمه بالجدول ينعقد للجنة قبول المحامين وحدها، ومن ناحية أخرى فإنه وقد استبعد المطعون ضده من الجدول فإنه لا يحق له - وفقاً للفقرة " ج " من المادة العاشرة من القانون - إلا طلب إعادة قيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين وهو ما لا تختص لجنه القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ببحثه أو الفصل فيه.

