شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

الدعوى " الصفة فى الدعوى ".

الطعن
رقم ۸۷٥٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۱/۲۷⁩

الموجز

اختصام الشخص الاعتباري. كفاية ذكر الاسم المميز له. الخطأ فى بيان ممثل الشخص الاعتباري أو إغفاله. لا أثر له. م 115/3 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992. توجيه المدعي الإعلان بالدعوى لأحد الأشخاص الاعتبارية. كفايته بذكر اسم الوزارة، أو الهيئة، أو المصلحة، أو الشخص الاعتباري فى الإعلان دون ذكر اسم من يمثلها. لا يغير من ذلك الخطأ فى ذكر الممثل القانوني لها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. فساد وخطأ.

القاعدة

النص في الفقرة الأخيرة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ على أنه " ... وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يُذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى". وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير "أنه لا يجوز أن يكون تغيير الصفة في تمثيل الشخص الاعتباري العام أو الخاص سببًا في تعطيل الدعوى طالما أن المدعي وجه دعواه إلى هذا الشخص الاعتباري تحديداً ودون أي لبس في هذا التحديد، ذلك أن التشريعات التي تناولت إدماج بعض الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أو بانقطاع سير الخصومة فيها، على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراد اختصامها تحديدًا نافيًا للجهالة واقتصار التجهيل أو الخطأ في تحديد من يمثل تلك الجهات أمام القضاء ولرفع هذه المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم فقد نص المشروع في المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة ١١٥ تنص على أنه ... ويكفي في بيان المقصود باسم المدعى عليه في هذا المقام بيان اسم الجهة المدعى عليها"، ومفاد ما تقدم أنه يجوز للمدعي أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة ۱۱٥ من قانون المرافعات دون ذكر اسم من يمثلها بل يكفي ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتباري في الإعلان، ولا يؤثر في ذلك الخطأ في ذكر الممثل القانوني لها طالما حدد صاحب الشأن الجهة المراد اختصامها تحديدًا نافيًا للجهالة، ورائد المشرع في ذلك هو الاستغناء عن أي إجراء لا يشكل ضمانة حقيقية لأي طرف من أطراف الخصومة، ولا يكون له من أثر في التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضي وضياع الحقوق. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام الدعوى ابتداء على الممثل القانوني لشركة رع سبورت، والتي مثل وكيل عنها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم ينازع في صفة الشركة المطعون ضدها وأنها المعنية بالخصومة، ومن ثم تكون الدعوى على هذا النحو قد وجهت منذ رفعها وأصبحت الخصومة منتجة لأثارها منذ بدايتها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الشركة المطعون ضدها ليست هي المعنية بالخصومة دون أن تنازع المطعون ضدها في ذلك على نحو ما سلف وانتهى إلى رفض استئناف الطاعن دون أن يعرض لموضوع الاستئناف، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض  دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور  و   طـــــــــارق علـــــــي صديق             عـــــــــــــــلاء الــــســـجـــيــــعــي     " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة " وأحــــــمد سعــــــــــــــــــيد                                                                                                                                   بحضور السيد رئيس النيابة / شريف محمود.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 25 جمادى الأولى سنة 1446 هـ الموافق 27 من نوفمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8754 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا