شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية: تعلقه بالنظام العام ".

الطعن
رقم ۸۳۷٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۲/۱۱⁩

الموجز

صندوق مكافأة نهاية الخدمة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر. عدم تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة. م116 من اللائحة وحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 7 لسنة 37 ق " تنازع ". مؤداه. اعتباره أحد الإدارات والأجهزة التي تتكون منها الهيئة وهو أحد الأشخاص العامة. لازمه. العاملون به موظفون عموميون. أثره. اختصاص محاكم مجلس الدولة في المنازعات المتعلقة بهم. م10 ق مجلس الدولة 47 لسنة 1972. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون. علة ذلك.

القاعدة

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ١٤/١/۲۰۱۷ حكماً في القضية رقم 7 لسنة ٣٧ ق " تنازع" مفاده أنه وفقاً لنص المادة ١١٦ من لائحة نظام العاملين بالهيئة الطاعنة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۲ فإن صندوق مكافأة نهاية الخدمة - محل النزاع الراهن - والمنصوص عليه في المادة ۱۱٦ المذكورة سلفاً يستمد وجوده ونشأته من نص هذه المادة التي حددت طبيعته والخدمات التي يقدمها ومصادر تمويله وقواعد الصرف منه وإدارة أعماله، وأن هذا الصندوق لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم فإنه يُعد أحد الإدارات والأجهزة التي تتكون منها الهيئة الطاعنة وهي إحدى الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملون بها يعدون موظفين عموميين، وتكون محاكم مجلس الدولة هي المختصة قانوناً بنظر المنازعات التي تثور بين الهيئة ومختلف إدارتها ووحداتها والعاملين بها طبقاً لنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى على الهيئة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأداء الفارق المادي بين ما تقاضاه من مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الأساسي وبين ما يستحقه من هذه المكافأة على آخر أجر تقاضاه عن ۱۰۰ شهر مع إضافة بدل طبيعة العمل الي آخر أجر تقاضاه، وكانت العلاقة بين هذه الهيئة والعاملين بها علاقة لائحة تنفيذية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأنهم يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري من دون جهة القضاء العادي أخذاً بحكم المحكمة الدستورية العليا المبين سلفاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى على الرغم من عدم اختصاص القضاء العادي بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض  دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور    طـــــــــارق علـــــــي صديق   و   ســـــــــامــــــــر فـــــــــــــــــــــــــؤاد      " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "                                                                                                                                    بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد غرياني.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 9 جُمادى الآخرة سنة 1446 هـ الموافق 11 ديسمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8376 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا