عمل " ضم مدة خدمة عسكرية"
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة الـنقــض دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة " وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي و مــــــحـــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور طـــــــــارق علـــــــي صديق و عـــــــــــــــــــــلاء الـــســجــيـــعـــي " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد غرياني.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 9 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ الموافق 11 ديسمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9809 لسنة…

