أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها " . حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . تقادم " التقادم المكسب : وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية " . ملكية " من أسباب كسب الملكية : وضع اليد المدة الطويلة : كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك " " شروط الحيازة المكسبة للملكية : التقادم ".
الطعن
رقم ۲۲۷۳ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۱/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.