شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " إعادة التعيين : أقدمية " .

الطعن
رقم ۳٤٥۰ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٦/۰۹/۱۰⁩
المكتب الفنى
٥۷
رقم القاعدة
۱۲۸

الموجز

إعادة تعيين العامل بالمؤهل العالى فى أدنى درجات التعيين لهذا المؤهــــــل . مؤداه . احتساب أقدمية له فى هذه الدرجة تساوى نصف المدة التى قضاها فى العمل الفنى أو الكتابى . ضم مدة الخدمة الفعلية أو الاعتبارية . مقتضاه . ارتداد التاريخ الفرضى لتعيينه بمقدار هذه المدة ويكون ذلك هو تاريخ التعيين الذى ترجع به أقدمية العامل فى الدرجة . أثر ذلك . م 18 من اللائحة .

القاعدة

مؤدى النص فى المادة 18 من لائحة نظام العاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء أن مجلس إدارة الطاعنة قد وضع قاعدة عامة بمقتضى هذا النص تقضى عند إعادة تعيين عامل بالمؤهل العالى فى أدنى درجات التعيين لهذا المؤهل أن يُحسب له أقدمية فى هذه الدرجة تساوى نصف المدة التى قضاها فى العمل الفنى أو الكتابى ، وكان مقتضى ضم مدة خدمة فعلية أو اعتبارية للعامل فى الدرجة المعين عليها أن يرتد التاريخ الفرضى لتعيينه بمقدار هذه المدة ، ويندمج ذلك التاريخ الفرضى مع التاريخ الفعلى للتعيين أو إعادة التعيين بحيث لا يكون هناك سوى تاريخ واحد للتعيين هو التاريخ الفرضى الذى ترجع به أقدمية العامل فى الدرجة ، ومن هذا التاريخ تُحسب كافة الآثار المترتبة على الوظيفة ومنها المدة البينية المشترط قضاؤها فيها عند الترقية .

نص الحكم — معاينة

جلسة 10 من سبتمبر سنة 2006 برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، حسام قرني، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة. (128) الطعن رقم 3450 لسنة 74 القضائية (1) عمل " العاملون بشركات توزيع الكهرباء: ترقية ". عدم صدور لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء طبقًا للقانون رقم 18لسنة 1998. أثره. سريان لوائح العاملين بتلك الشركات التي صدرت طبقًا لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991. (2) عمل "…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا