عمل " إعادة التعيين : أقدمية " .
الموجز
إعادة تعيين العامل بالمؤهل العالى فى أدنى درجات التعيين لهذا المؤهــــــل . مؤداه . احتساب أقدمية له فى هذه الدرجة تساوى نصف المدة التى قضاها فى العمل الفنى أو الكتابى . ضم مدة الخدمة الفعلية أو الاعتبارية . مقتضاه . ارتداد التاريخ الفرضى لتعيينه بمقدار هذه المدة ويكون ذلك هو تاريخ التعيين الذى ترجع به أقدمية العامل فى الدرجة . أثر ذلك . م 18 من اللائحة .
القاعدة
مؤدى النص فى المادة 18 من لائحة نظام العاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء أن مجلس إدارة الطاعنة قد وضع قاعدة عامة بمقتضى هذا النص تقضى عند إعادة تعيين عامل بالمؤهل العالى فى أدنى درجات التعيين لهذا المؤهل أن يُحسب له أقدمية فى هذه الدرجة تساوى نصف المدة التى قضاها فى العمل الفنى أو الكتابى ، وكان مقتضى ضم مدة خدمة فعلية أو اعتبارية للعامل فى الدرجة المعين عليها أن يرتد التاريخ الفرضى لتعيينه بمقدار هذه المدة ، ويندمج ذلك التاريخ الفرضى مع التاريخ الفعلى للتعيين أو إعادة التعيين بحيث لا يكون هناك سوى تاريخ واحد للتعيين هو التاريخ الفرضى الذى ترجع به أقدمية العامل فى الدرجة ، ومن هذا التاريخ تُحسب كافة الآثار المترتبة على الوظيفة ومنها المدة البينية المشترط قضاؤها فيها عند الترقية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من سبتمبر سنة 2006 برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، حسام قرني، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة. (128) الطعن رقم 3450 لسنة 74 القضائية (1) عمل " العاملون بشركات توزيع الكهرباء: ترقية ". عدم صدور لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء طبقًا للقانون رقم 18لسنة 1998. أثره. سريان لوائح العاملين بتلك الشركات التي صدرت طبقًا لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991. (2) عمل "…

