شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عقوبة تطبيقها .

الطعن
رقم ۱٥۲۳۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۲۰⁩

الموجز

إغفال الحكم الابتدائي القضاء بعقوبة نشر ملخص الحكم المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 181 من القانون ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية . خطأ في تطبيق القانون . قعود المحكمة الاستئنافية عن القضاء بها حال نظرها الاستئناف المقام من المتهم وحده . صحيح . علة ذلك ؟

القاعدة

لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 181 من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية تنص على أنه : ( .... وتقضي المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه ) ، وكانت عقوبة النشر المنصوص عليها في المادة سالفة البيان هي عقوبة تكميلية نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، وكان الحكم الابتدائي قد أغفل القضاء بعقوبة النشر المنصوص عليها سلفاً ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وكانت النيابة العامة قد سكتت عن استئناف هذا الحكم ، ثم نظرت المحكمة الاستئنافية الاستئناف المرفوع من المتهم فقضت بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة دون أن تقضي بعقوبة النشر ، فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ، إذ لا يصح أن يضار المتهم بناءً على الاستئناف المرفوع منه وحده .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الثلاثاء (أ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ سامح عبد الله عبد الرحــــيــم        " نــــــائــــــــــب رئـــــــيس المحكمـــة"وعــــضـــويــة الــسـادة الــقــضـــاة / سامــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــــــــــروان    و   عمر يــــــــــــس ســــــــــــــالــــــــــــــــموكــــــــمــــــــــال عبـــــــــد القــــــــوى   و   د/ محمـــــد إبراهيــــــم منصــــــــور" نــــــواب رئـــــــيــــس المحكمـــة"بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / عامر رشاد. وأمين السر السيد / هشام محمد النبوي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 10 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 20 من فبراير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
  • سرقة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بانتفاء أركان الجريمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إتلاف . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • محكمة استئنافيه " نظرها الدعوى والحكم فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • إزعاج . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • دفوع " الدفع بنفي التهمة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
  • إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا