إثبات . " اعتراف " . محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
الاعتراف من عناصر الاستدلال . لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة . حقها في الأخذ بالاعتراف في أى من أدوار التحقيق وإن عدل عنه .
القاعدة
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحق والواقع.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، (219) الطعن رقم 953 لسنة 43 القضائية (1) دعارة. جريمة. "أركانها". تحقيق. "مراقبة تليفونية". دفوع. "الدفع ببطلان المراقبة التليفونية". جريمة تسهيل الدعارة. صورها؟ إفصاح الحكم المطعون فيه عن وقوع تسهيل الدعارة حين إصدار القاضى الإذن بالمراقبة التليفونية. تعييبه بالخطأ فى الرد على الدفع ببطلان هذه المراقبة فى غير محله.…

