شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ۲۰۹۷۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۰/۱۳⁩

الموجز

النعي على الحكم بشأن جريمة لم يدن الطاعن بها . غير مقبول . مثال .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

دائرة الأحد ( د ) الجنائيـــة

الطعن رقم 20973 لسنة 92 القضائية

جلسة الأحد الموافق 13 من أكتوبر سنة 2024  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / محمود عبد الحفيظ " نائب رئيس المحكمة "

وعضوية السادة القضاة / عزمي الشافعي ووائل صبحي

محمد عبد الحليم طلبه محمد عبد العليم مهران " نواب رئيس المحكمة "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- تعمد إزعاج المجني عليه/ .... بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.

2- استخدم حسابًا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي - واتس آب - بهدف ارتكاب الجريمة سالفة البيان على النحو المبين بالأوراق.

وكلفته بالحضور أمام محكمة جنح .... الاقتصادية وطلبت عقابه بالمادتين ۷۰، 76/1 بند ۲ من القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات والمادة ۲۷ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وادّعى المجني عليه مدنيًا قبل المتهم بمبلغ وقدره مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا أولًا : في موضوع الاتهام الثاني ببراءته من الاتهام المنسوب إليه، ثانيًا : في موضوع الاتهام الأول بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل وأمرت بكفالة خمسة الألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة موقتًا وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات.

فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، وقضت محكمة .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية - حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بتغريم المتهم مبلغ عشرين ألف جنيه عما أسند إليه من اتهام وتأييده فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وفي الثالث من نوفمبر سنة ۲۰۲۲ قرر الأستاذ/ .... المحامي بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلًا عن المحكوم عليه بالتوكيل رقم .... لسنة .... توثيق .... - مرفق التوكيل بملف الطعن- يبيح له ذلك، كما أودع مبلغ الكفالة المقررة قانونًا.

وفي ذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعة من الأستاذ المحامي المقرر بالطعن بالنقض والمقبول للمرافعة أمام محكمة النقض

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سُمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، والمداولة قانونًا:

حيث إنَّ الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إنَّ الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك أنه أغفل الرد على دفاعه بعدم توافر أركان جرائم تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والسب والقذف في حقه، سيما وقد خلت الأوراق من دليل يقيني يؤكد صحة أقوال المجني عليه وخلو التقرير الفني من ثمة عبارات أو ما يدل على وجود رابط بين رقم الطاعن والأكونت الخاص بجروب ....، وعدم وجود تحريات مباحث، فضلًا عن التراخي في الإبلاغ، وهو ما يؤكد انتفاء صلته بالواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه، كما التفتت المحكمة عن جحد الطاعن للصور الضوئية للرسائل "محل الاتهام" والمقدمة من المجني عليه إثباتًا لدعواه، وأخيرًا فقد اطرح الحكم دفوعه التي أبداها تأسيسًا على عدم اطمئنان المحكمة لقيام الطاعن بارتكاب جريمة خيانة الأمانة وتسلمه المبلغ موضوع الجريمة؛ كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إنّ الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الإزعاج وفقًا لنص المادة ٧٦ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذين عالجهما المشرع بالمادة ۳۰۸ مكررًا من قانون العقوبات، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه وأيًا كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة بها، كما أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالًا عن القصد الجنائي في جريمة إزعاج الغير عمدًا بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ما دام أن فيما أوردته من وقائع ما يكفي لاستظهاره كما هو معرف به في القانون، كما أن ركن العلانية ليس من أركان جريمة إزعاج الغير عمدًا بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد أثبت - استنادًا للأدلة السائغة التي أوردها - توافر الركنين المادي والمعنوي في جريمة إزعاج الغير عمدًا بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات في حق الطاعن، وذلك بقيامه بإرسال رسائل إلكترونية من رقم الهاتف المحمول المسجل باسمه في شركة الاتصالات ( .... ) ويستخدمه فعليًا إلى الجروب المسمى (....) ببرنامج (الواتس آب) يسيء فيها إلى المجني عليه ويدعي فيها ارتكابه الفساد الإداري ومضايقته بعبارات شائنة وألفاظ تخدش الاعتبار، وهى بذاتها تزعج أي إنسان ويضيق بها صدر أي شخص، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعن بجريمتي السب والقذف، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون واردًا على غير محل. لما كان ذلك، وكان من المُقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها، إلا إذا قيده القانون بدليل مُعيّن ينص عليه، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات طريقًا خاصًا، وكان المُقرر أنه لا يُشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يُنبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية مُتساندة يُكمل بعضها بعضًا، ومنها مُجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا يُنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومُنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان جماع ما أوردهُ الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغًا وكافيًا للتدليل على ثبوت الجريمة التي دان الطاعن بها، فإن ما يثيره في شأن ما تساند إليه الحكم من أدلة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. هذا فضلًا عن أن ما يثيره الطاعن بأن الحكم دانه رغم أن الأوراق خلت من دليل يقيني على ارتكابه الجريمة مردود بأنه من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع وأنها متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون نفيًا للتهمة وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تلك التقارير ما دامت قد أخذت بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق التفاتها إليها، وإذ كان الحكم قد اطمأن إلى تقرير الفحص الفني للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية المرفق بالأوراق، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا في تقدير المحكمة لعمل الخبير وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البيّن من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن لم يشر إلى عدم وجود تحريات بالدعوى، كما أن الحكم لم يعول على تلك التحريات، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس، فضلًا أن ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود تحريات للشرطة بشأن الواقعة، لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببًا للنعي على الحكم. لما كان ذلك، وكان تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها؛ ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع، وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك، وكان الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه، من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل ردًا صريحًا من المحكمة، بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها فإن منعي الطاعن هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما يتحدى به الطاعن من أنه تمسك بجحد الصور الضوئية للرسائل "محل الاتهام" والمقدمة من المجني عليه إثباتًا لدعواه، فمردود بأنه من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها، كما أن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية، حيث عينت أدلة ووضعت أحكامًا لها وألزم القاضي بأن يجري في أحكامه على مقتضاها، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه، لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقًا خاصًا يسلكه القاضي في تحري الأدلة، وكان وجه النعي من الطاعن في هذا الشأن إنما هو من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان مما لا تلتزم محكمة الموضوع أصلًا بالرد عليها ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالًا بحق الدفاع ولا قصورًا في حكمها. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه أمرًا لم يتصل بقضاء الحكم، وانصب على جريمة لم تكن معروضة على المحكمة ولم تفصل فيها، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون واردا على غير محل. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بمحو الرسائل التي تضمنت عبارات شائنة للمجنى عليه والاساءة إلى سمعته، وكان محو هذه الرسائل هو أمر يقتضيه واقع الحال حفاظا على الآداب العامة للمجتمع، فإنه يتعين أن يصدر أمر إداري بذلك كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة رفعًا للضرر. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا مع مصادرة الكفالة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبادئ ذات صلة

  • حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
  • سرقة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بانتفاء أركان الجريمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إتلاف . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • محكمة استئنافيه " نظرها الدعوى والحكم فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • إزعاج . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • دفوع " الدفع بنفي التهمة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
  • إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا