شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

المحاكم الاقتصادية " اختصاصها : الاختصاص النوعي والقيمي " . استئناف " نصاب الاستئناف . دعوى " الطلبات في الدعوى : الطلبات الختامية " " تقدير قيمة الدعوى " . حكم " حجية الأحكام " " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . قوة الأمر المقضي .

الطعن
رقم ۱۹۸۳٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۰/۱۳⁩

الموجز

القضاء السابق بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية . حيازته قوة الأمر المقضي . أثره . لا حجية له بشأن الاختصاص القيمي .

القاعدة

القضاء السابق بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية نوعيًا بنظر الدعوى المطعون في حكمها وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية – والذى أضحى حائزًا لقوة الأمر المقضي لا حجية له بشأن الاختصاص القيمي ولا يمنع الدائرة الاستئنافية المحال إليها الدعوى من القضاء بعدم اختصاصها قيميًا بنظرها إذا ما رأت ذلك .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد المستشـار / عرفــــــــــه أحمـــــــــد دريـــع                 نائـب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين / عامــــــــــر عبد الرحيـــــم        ،         خالــــــــــــــــد سليمـــــــــــان                                                 حسيـــــــــــن توفيــــــــــــــــق       و      عبد الراضى عبد الرحيم                          نواب رئيس المحكمــة                                                 بحضور السيد رئيس النيابة / محمد السيسى .وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 10 من ربيع الآخر سنة 1446 هـ  الموافق 13 من أكتوبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19834 لسنة 88 ق.المرفــوع مـــن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا