إثبات "الإحالة إلى التحقيق: سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة للإحالة إلى التحقيق: جوازي للمحكمة". بُطلان "بطلان الأحكام: حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري ، القصور في أسباب الحكم الواقعية ". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". محكمة الموضــــوع "سُلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: إثبات صحة المُحررات: إنكار التوقيع على المحررات العُرفية".
الطعن
رقم ۱۹۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.