شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " المصلحة في الدعوى " . إستئناف " الخصوم في الإستئناف " . حكم " الطعن في الحكم " .

الطعن
رقم ۱۳۹۰ لسنة ٥۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۸۹/۰۳/۱٥⁩
المكتب الفنى
٤۰
رقم القاعدة
۱۳٥

الموجز

الحكم الصادر في مواجهة أحد الخصوم .حقه في الطعن عليه وعرض منازعته ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متي كان الحكم ضارا بمصلحته وماسا بحقوقه التي يدعيها القضاء بعدم جواز استئنافه .خطأ .علة ذلك.

القاعدة

لئن كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من يختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته لا يعد خصماً حقيقاً فيها إلا أن يحق له إبداء أوجه دفاعه بشأنها و منازعة خصمه في طلباته ، و ذلك سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة لأن الخصومة في الإستئناف ليست إلا إمتداد لذات الخصومة المطروحة على محكمة أول درجة و له أن يختار الوقت المناسب لتقديم أسباب منازعته فإذا تخلف عن الحضور في المرحلة الأولى من الدعوى ، فليس هناك ما يحول قانوناً بينه و بين إستئناف الحكم الصادر في مواجهته متى كان ضاراً بمصلحته و ماساً بحقوقه التى يدعيها ......... و إذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف المرفوع من الطاعن بمقولة إنه خصماً حقيقياً في النزاع أمام محكمة أول درجة لأنه تخلف عن الحضور أمامها و لم يطلب المدعى إلزامه بشئ بل طلب الحكم له في مواجهته فحسب و ذلك رغم أن الخصم المطلوب الحكم في مواجهته يجوز له طرح دفاعه و إبداء منازعته في الدعوى ولو لأول مرة في الإستئناف و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون .

نص الحكم — معاينة

جلسة 15 من مارس سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران. (135) الطعن رقم 1390 لسنة 51 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن". الطعن بالنقض. جوازه ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعة خصمه. (2) دعوى "المصلحة في الدعوى". استئناف "الخصوم في الاستئناف". حكم "الطعن في الحكم". الحكم الصادر في مواجهة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا