دعوى " المصلحة في الدعوى " . إستئناف " الخصوم في الإستئناف " . حكم " الطعن في الحكم " .
الموجز
الحكم الصادر في مواجهة أحد الخصوم .حقه في الطعن عليه وعرض منازعته ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متي كان الحكم ضارا بمصلحته وماسا بحقوقه التي يدعيها القضاء بعدم جواز استئنافه .خطأ .علة ذلك.
القاعدة
لئن كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من يختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته لا يعد خصماً حقيقاً فيها إلا أن يحق له إبداء أوجه دفاعه بشأنها و منازعة خصمه في طلباته ، و ذلك سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة لأن الخصومة في الإستئناف ليست إلا إمتداد لذات الخصومة المطروحة على محكمة أول درجة و له أن يختار الوقت المناسب لتقديم أسباب منازعته فإذا تخلف عن الحضور في المرحلة الأولى من الدعوى ، فليس هناك ما يحول قانوناً بينه و بين إستئناف الحكم الصادر في مواجهته متى كان ضاراً بمصلحته و ماساً بحقوقه التى يدعيها ......... و إذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف المرفوع من الطاعن بمقولة إنه خصماً حقيقياً في النزاع أمام محكمة أول درجة لأنه تخلف عن الحضور أمامها و لم يطلب المدعى إلزامه بشئ بل طلب الحكم له في مواجهته فحسب و ذلك رغم أن الخصم المطلوب الحكم في مواجهته يجوز له طرح دفاعه و إبداء منازعته في الدعوى ولو لأول مرة في الإستئناف و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مارس سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران. (135) الطعن رقم 1390 لسنة 51 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن". الطعن بالنقض. جوازه ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعة خصمه. (2) دعوى "المصلحة في الدعوى". استئناف "الخصوم في الاستئناف". حكم "الطعن في الحكم". الحكم الصادر في مواجهة…

