نقض " الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة".
الموجز
اختصام من لم يُقضَ له أو عليه بشيء. مؤداه . عدم اعتباره خصمًا حقيقيًا. مقتضاه . عدم قبول اختصامه في الطعن.
القاعدة
الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن.

