محاماة. نقابات " شروط القيد "اختصاص " الاختصاص الولائي" قرار إداري .
الموجز
الولاية العامة علي المنازعات الادارية والدعاوى التأديبية . لمجلس الدولة باعتباره هيئة قضائية مستقلة . المادة 172 من الدستور .
القاعدة
إن المادة 172 من الدستور تنص على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى". ومفاد هذا النص تقرير الولاية العامة لمجلس الدولة على المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية بحيث يكون قاضي القانون العام بالنسبة إلى هذه الدعاوى والمنازعات، فلم يعد اختصاصه مقيدا بمسائل محددة على سبيل الحصر كما كان منذ إنشائه، وهذا لا يعني غل يد المشرع عن إسناد الفصل في بعض المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية إلى جهات قضائية أخرى على أن يكون ذلك على سبيل الاستثناء من الأصل العام المقرر بالمادة 172 سالفة الذكر، وعلى هذا النحو يعمل المشرع التفويض المخول له بالمادة 167 من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها مع مراعاة الأصل العام المقرر بالمادة 172 من الدستور في شأن اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية باعتباره صاحب الولاية العامة في هذه الدعاوى وتلك المنازعات.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من إبريل سنة 1980 برئاسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، ومصطفى جميل مرسي، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد. (3) الطعن رقم 1 لسنة 49 القضائية محاماة. نقابات "شروط القيد" اختصاص "الاختصاص الولائي" قرار إداري. (1) الولاية العامة على المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية. لمجلس الدولة باعتباره هيئة قضائية مستقلة. المادة 172 من الدستور. (2) قرارات لجنة قبول المحامين. إدارية. أثر ذلك. الاختصاص بنظر الطعون في القرارات النهائية التي تصدر منها. ينعقد…

