نـقـض " الـخـصـوم فـي الـطـعـن بالنقض " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة الاثنين (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي/ علـــــــــي مرغنـــــــــي الصادق نــائـــــب رئيــــس المحكمـــةوعضوية السادة القضاة/ أميــــن طنطــاوي محمـــــــد ، عبــــــــد الحمـــــــيد نيــــــــازي هشـــــــــــــــــــــــــــام جــــــــــــــــــــلال و مـحـمـــــــــد حســـــــــن بـــــــدر نــــواب رئـيــــــس المحكمــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد أحمد فؤاد.والسيد أمين السر/ محمد سيد محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بالقاهرة.في يوم الاثنين 1 من جمادى الآخرة سنة 1446هـ الموافق 2 من ديسمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2374 لسنة 91 ق.المرفوع من:1- محافظ…

