شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " شروط قبول الدعوى : المصلحة : المصلحة القائمة التي يقرها القانون " . نقض " شروط قبول الطعن : المصلحة في الطعن" "الخصوم في الطعن بالنقض " .

الطعن
رقم ۲٥٤۰۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۱/۱۷⁩

الموجز

اختصام الطاعن للمطعون ضدهما الثانى والثالث وهما خصوم مواجهة وليسوا خصوم حقيقيين في الدعوى لم توجه لهما ثمة طلبات ولم يبدوا منازعة فيها . أثره . عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة لهما . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالث لم يكونا خصمين حقيقيين في الدعوي، بل خصم مواجهة ولم توجه إليهما ثمة طلبات، ولم يبد أي منهما منازعة في الطلبات في الدعوى فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامهما ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن (بالنقض) بالنسبة لهما.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باســـــــم الشـعـــــــــب

محكمـــــــــــة النقـــــــض

الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة

دائـــــــــــــرة " الأحــــــــــــــد" (د) المدنيـــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / محمد عباس مـنـيــعـــــــــم          نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة

وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة /علي مصطفى معـــــوض    ،     صالح مصطفى عبدالرحيم

مجدي محمد عبدالرحيـم     و     د/ محمد محمود الدسوقــي

نـــواب رئيس المحكمـــــــة

وحضور رئيس النيابة السيد / محمود طاهر .

وأمين السر السيد / فتحي حمادة .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحـــد 15 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ الموافق 17 من نوفمبر سنة 2024 .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 25403 لسنة 93 ق .

الـــــمـــــرفـــوع

…………….

ضـــــــــــــــــــــــد

١- ………… .

٢- …………. .

٣- …………. .

" الوقــــــــــــائــع "

---

في يـوم 10/8/2023 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف بنى سويف "مأمورية المنيا" الصــادر بتاريـــــخ 11/6/2023 في الاستئناف رقم 840 لسنة 59 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .

وفى 19/9/2023 أعلن المطعون ضدهـــما الأول والثانى بصحيفة الطعن .

وفى ٥/٨/٢٠٢٤ أعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :. أولاً : قبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، بعد استيفاء إجراءات إعلان المطعون ضدهم به .

ثانياً : الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدَّهُمَا الثاني والثالث لرفعه على غير ذي صفة.

ثالثاً : وفيما عدا ما تقدم ، الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لِمَا وَرَدَ برد النيابة على أسباب الطعن.

وبجلسة 21/7/2024 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 20/10/2024 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .  

 المحكمــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقـرر الدكتور / …………. " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة :

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢١ مدني محكمة المنيا الابتدائية بطلب الحكم وفقا لطلباته الختامية - بطرده من أرض التداعي المبينة بالصحيفة مع تسليمها له وبإلزامه بأن يؤدي له ريعا مقداره (۱۹، ٤٩٨۰۲) جنيها عن الفترة من 9/1/2003 حتي إيداع الخبير تقريره في شهر يوليو ۲۰۲۲ ، على سند من أنه المالك لأرض التداعي بالشراء وبالميراث الشرعي عن مورثيه وإذ غصبها المطعون ضده الأول دون سند من القانون ومنعه من ريعها، فأقام الدعوى، وأدخل المطعون ضده الأول المطعون ضدهما الثاني والثالث وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا حكمت بإجابة الطلبات وتسليم أرض التداعي الموضحة بتقرير الخبير للمطعون ضده الأول تسليما حكميا والمقدرة له مشاعا في أطيان التداعي على النحو الوارد بتقرير الخبير، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" بالاستئناف رقم ٨٤٠ لسنة ٥٩ ق، وبتاريخ 11/6/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث لرفعه على غير ذي صفة فهو في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان شرط قيام الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون وكان الطعن بالنقض لا يخرج من هذا الاصل فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو الأخير في طلباته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالث لم يكونا خصمين حقيقين في الدعوى بل خصم مواجهة و لم توجه إليهما ثمة طلبات ولم يبد أي منهما منازعة في الطلبات في الدعوى فلا يكون للطاعن مصلحة في اخصامهما ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما .

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضي بطرده وتسليم عين التداعي للمطعون ضده الأول تسليما حكميا وألزمه بسداد الربع المقضى به معولا في قضائه على أن الملكية آلت للمطعون ضده الأول بالميراث والعقد المؤرخ ۱۳/۱۰/1995 وبأنه لم يطعن على ذلك العقد ولم يوجه ثمة طلبات بثبوت ملكيته لأرض التداعي، بالرغم من تمسكه بمذكرتي دفاعه المؤرختين 2/11/2022 ، 14/5/2023 وبصحيفة استئنافه أنه المالك لعين التداعي بوضع اليد المكسب للملكية وبالشراء من/ ……… و……بالعقد المؤرخ 1/7/1998 وتنفذ على الطبيعة من تاريخ تحريره بوضع يده عليها وذلك ثابت بتقرير الخبير ومن ثم لا يجوز طرده منها وتسليمها للمطعون ضده لتعادل سنداتهما، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه سالف الذكرو لم يتناول دفوعه المبداه بمذكرتي دفاعه وصحيفة استئنافه والتفت عن تحقيقها وتمحيصها رغم جوهريتها التي - لو صحت - لتغير بها وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في صحيفة استئنافه ومذكرتي دفاعه المقدمتين أمام المحكمة بدرجتيها والمرفق صورة رسمية منهم مقدمة لمحكمة النقض - أنه لا يجوز طرده من عين التداعي وتسليمها للمطعون ضده الأول لتعادل سنداتهما وهي عقود بيع عرفيه وأن عين التداعي تحت يده إضافة إلي تمسكه أمامهما بأنه المالك لها أيضا بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بطرده من عين التداعي وإلزامه بالريع تأسيسا علي ما ثبت بالأوراق وتقرير الخبير من ثبوت ملكية المطعون ضده الأول لها بالميراث وبموجب العقد المؤرخ 13/10/1995 والذي لم يطعن عليه الطاعن بثمة مطعن وأنه لم يوجه ثمة طلبات أو دعاوى فرعية بثبوت ملكيته لأرض التداعي، بالمخالفة لما هو ثابت بمذكرتي دفاعه وصحيفة استئنافه المار ذكرهم والتفت عن تحقیق دفاعه الوارد بهم ولم يُمحِصّهُ فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بني سويف"مأمورية المنيا " وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا