تقادم " التقادم المكسب للملكية : نوعا التقادم : التقادم المكسب الطويل : صور التملك : التملك بوضع اليد ". حيازة " ماهيتها : من شروطها: وضع اليد الفعلى: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية: سلطتها فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية المكسبة للملكية". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: كفايتها بذاتها سببًا للتملك " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــةدائـــــــــــــرة " الأحــــــــــــــد" (د) المدنيـــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / محمد عباس مـنـيــعـــــــــم نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــةوعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة /علي مصطفى معـــــوض ، صالح مصطفى عبدالرحيممجدي محمد عبدالرحيـم و د/ محمد محمود الدسوقــينـــواب رئيس المحكمـــــــةوحضور رئيس النيابة السيد / محمود طاهر .وأمين السر السيد / فتحي حمادة .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحـــد 15 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ الموافق 17 من نوفمبر سنة 2024 .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4775 لسنة 90 ق .الـــــمـــــرفـــوع- ………..ضـــــــــــــــــــــــد1- …………

